السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

376

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) راجع الوسائل 25 : 441 ، الباب 2 من أبواب اللقطة جاء في جملة من الأحاديث لزوم التعريف سنة . ( 2 ) راجع الوسائل 25 : 447 ، الباب 4 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 والصفحة 441 في الباب 2 منها ، الحديث 5 و 9 وغيرهما . ( 3 ) راجع الوسائل 25 : 441 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 و 7 و 14 والصفحة 463 في الباب 18 منها ، الحديث الأول - ط المؤسسة : قم - . ( 4 ) راجع الوسائل 25 : 441 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 و 10 . ( 5 ) الوسائل 25 : 447 ، الباب 4 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 ، وفي الباب 2 منها ، الحديث 5 و 9 . ( 6 ) قال قدّس سرّه تعليقا على الصحيحة : « وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا القسم من المال من قبيل المال المجهول المالك الذي حكمه لولا النص الخاص وجوب التعريف مطلقا حتى يحصل اليأس من صاحبه ، ثم التصدق ، أو غير ذلك مما هو مذكور في محله ، ولكن نلتزم في المقام بكفاية تعريف البائع وأنه عند جهله به للمشتري للنص الوارد فيه » . مصباح الفقيه 14 : 77 كتاب الخمس .